منتدى التربية الاسلامية
عزيزي الزائر ، عزيزتي الزائرة ، المنتدى يتشرف بانضمامكم إليه
منتدى التربية الاسلامية
عزيزي الزائر ، عزيزتي الزائرة ، المنتدى يتشرف بانضمامكم إليه
منتدى التربية الاسلامية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى التربية الاسلامية

دروس الاعدادي والثانوي ، القرآن الكريم...
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  
دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» اساليب التواصل من خلال سيرة رسول الله - نماذج و مواقف
معني الطهارة وأهميتها  I_icon_minitimeالثلاثاء 24 فبراير - 16:40 من طرف خالد أرهام

» مصادر ومراجع لإعداد دروس التربية الإسلامية
معني الطهارة وأهميتها  I_icon_minitimeالثلاثاء 24 فبراير - 16:23 من طرف islamiyat-tice

» الاعلاميات و الانترنت .
معني الطهارة وأهميتها  I_icon_minitimeالإثنين 23 فبراير - 14:47 من طرف FAIZ

» توجيهات اسلامية للاستفادة من وسائل الاعلام السمعية البصرية
معني الطهارة وأهميتها  I_icon_minitimeالإثنين 23 فبراير - 14:46 من طرف FAIZ

» توجيهات اسلامية للاستفادة من وسائل الاعلام المكتوبة و المقروءة .
معني الطهارة وأهميتها  I_icon_minitimeالإثنين 23 فبراير - 14:45 من طرف FAIZ

» الوقاية الصحية في الاسلام
معني الطهارة وأهميتها  I_icon_minitimeالأحد 8 فبراير - 5:24 من طرف محمد آيت العزيز

» الرعاية الصحية في الاسلام
معني الطهارة وأهميتها  I_icon_minitimeالسبت 7 فبراير - 13:28 من طرف FAIZ

» من توجيهات الرسول صلى الله عليه و سلم الصحية
معني الطهارة وأهميتها  I_icon_minitimeالسبت 7 فبراير - 9:09 من طرف FAIZ

» عناية الاسلام بالصحة النفسية
معني الطهارة وأهميتها  I_icon_minitimeالسبت 7 فبراير - 8:11 من طرف FAIZ

مواقع تربوية
موقع تعليمي
منتديات الاستاذ
منتدى دفاتر
موقع وزارة التربية الوطنية
موقع مدارس المغرب
موقع تبادل
موقع مؤسسة محمد السادس
قسم الموارد البشرية
مذكرات وزارية
منظمات الإحتياط الإجتماعي
اوقات الصلاة
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
FAIZ
معني الطهارة وأهميتها  Emptyمعني الطهارة وأهميتها  Emptyمعني الطهارة وأهميتها  Empty 
maria salam
معني الطهارة وأهميتها  Emptyمعني الطهارة وأهميتها  Emptyمعني الطهارة وأهميتها  Empty 
marmarissa
معني الطهارة وأهميتها  Emptyمعني الطهارة وأهميتها  Emptyمعني الطهارة وأهميتها  Empty 
ماجدة الحافصي
معني الطهارة وأهميتها  Emptyمعني الطهارة وأهميتها  Emptyمعني الطهارة وأهميتها  Empty 
yassine
معني الطهارة وأهميتها  Emptyمعني الطهارة وأهميتها  Emptyمعني الطهارة وأهميتها  Empty 
inasse sinisa
معني الطهارة وأهميتها  Emptyمعني الطهارة وأهميتها  Emptyمعني الطهارة وأهميتها  Empty 
hamza86
معني الطهارة وأهميتها  Emptyمعني الطهارة وأهميتها  Emptyمعني الطهارة وأهميتها  Empty 
بلابل السلام
معني الطهارة وأهميتها  Emptyمعني الطهارة وأهميتها  Emptyمعني الطهارة وأهميتها  Empty 
salma salama
معني الطهارة وأهميتها  Emptyمعني الطهارة وأهميتها  Emptyمعني الطهارة وأهميتها  Empty 
سمير فواز
معني الطهارة وأهميتها  Emptyمعني الطهارة وأهميتها  Emptyمعني الطهارة وأهميتها  Empty 

le matin
*********
l'opinion
*********
la map
*********
المنتخب
*********
aujourd hui le maroc
*********
al3alam
*********
telquel
*********
التجديد
*********
الأحداث المغربية
*********
morocco sport
*********
la gazitte
*********
المساء
*********
sayitadi al arabia
*********
جريدة الصباح
*********
Economiste
*********
liberation
*********
الصحراء المغربية
*********
al Bayane
*********
جريدة بيان اليوم
*********
جريدة النخبة
*********
Morocco Daily
*********
جريدة الإتحاد الإشتراكي
*********
جريدة التجديد
*********
جريدة النهار المغربية
*********
جريدة الحكة الشعبية
*********
جريدة الرياضة


 

 معني الطهارة وأهميتها

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
حسناء اشباني




عدد المساهمات : 5
نقاط : 13
تاريخ التسجيل : 02/10/2012

معني الطهارة وأهميتها  Empty
مُساهمةموضوع: معني الطهارة وأهميتها    معني الطهارة وأهميتها  I_icon_minitimeالأربعاء 17 أكتوبر - 16:21

معني الطهارة وأهميتها
*** الطهارة لغة : النظافة والخلوص من الأوساخ أو الأدناس الحسية .
*** الطهارة شرعا : رفع حدث أو إزالة نجس ، أو ما في معناها . أي رفع ما يمنع الصلاة من حدث أو نجاسة بالماء ، أو رفع حكمه بالتراب ، فالطهارة تشمل الوضوء ، والغسل ، وإزالة النجاسة ، والتَّيممُّ .
*** وعناية الإسلام يجعل المسلم دائما طاهرا من الناحيتين المادية والمعنوية أكمل دليل علي الحرص الشديد علي النَّقاء والصفاء ، وعلي أن الإسلام مثل أعلي للزينة والنظافة ، والحفاظ علي الصحة الخاصة والعامة ، وعلي بناء البنية الجسدية في أصح قوام وأجمل مظهر ، ولصوْن البيئة والمجتمع من انتشار المرض والضعف ، يقول الله تعالي : ( إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ) ويقول النبي صلي الله عليه وسلم معلما أصحابه [ إنكم قادمون علي إخوانكم ، فأصلحوا رحالكم ، وأصلحوا لباسكم ، حتى تكونوا كأنكم شامة في الناس ، فإن الله لا يحب الفحش ولا التفحش . ] رواه أحمد ، وأبو داود ، والحاكم ، والبيهقي .
النجاسة :
*** النجاسة : ضد الطهارة ، ومعني النجاسة لغة : العيْن المستقذرة كالدم والبول والغائط ، ومعناها شرعا : هي مستقذرة يمنع من صحة الصلاة حيث لا مُرَخَّص ، والنجاسة الحكمية : هي أمر اعتباري يقوم بالأعضاء يمنع من صحة الصلاة ، ويشمل الحدث الأصغر الذي يزول بالوضوء ، والحدث الأكبر = الجنابة = الذي يزول بالغسل .
*** النجاسات المتفق عليها في المذاهب :
1 – لحم الخنزير ، فلحمه وجميع أجزائه من شعر وعظم وجلد نجس .
2 – الدم ، دم الآدمي ، ودم الحيوان غير المائي ، فيخرج دم السمك ودم الكبد لأنه مسفوح = جاريا = ، وما يبقي في عروق الحيوان بعد الذبح ما لم يخرج سائلا ، ودم البرغوث والقمل والبق ، كل ذلك غير نجس .
3 – بول الآدمي وقَيْئه وغائطه .
4 – الخمر : وهي تشمل كل مسكر مائع .
5 – القيْح : وهو دم فاسد لا يخالطه دم ، ومثله الصديد .
6 – المذى والوَدْي : والمَذْى : هو ماء أبيض رقيق يخرج عند ثوران الشهوة أو تذكرّ الجماع ، ويخرج بلا تدفق ، وهو نجس ، والوَدْيُ : ماء أبيض كدر ثخين يخرج عقب البول ، أو عند حمل شيء ثقيل ، وهو نجس .
7 – لحم ميتة الحيوان ، غير المائي الذي له دم سائل ، مأكول اللحم أو غير المأكول ، كالكلب والشاة والهرّة والعصفورة ونحوها ، ومثله جلد الميتة إن لم تدبغ .
8 – لحوم الحيوان غير المأكول وألبانه .
9 – الجزء المنفصل أو المقطوع من الحي في حال حياته .
*** النجاسات المختلف فيها :
1 – الكلب ، عند الحنفية ليس بنجس العين ، وفم الكلب وحده أو لعابه ورجيعه هو النجس ، وكذلك الحكم عند المالكية . وقال الشافعية والحنابلة : الكلب كالخنزير وما تولّد منهما وسؤرهما وعرقهما نجس ويغسل ما تنجس منه سبع مرات إحداهن بالتراب للحديث : [طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب .] رواه مسلم وأحمد .
2 – ميتة الحيوان المائي ، والحيوان الذي لا دم له سائل : اتفق أئمة المذاهب علي طهارة ميتة الحيوان المائي إذا كان سمكا ونحوه من حيوان البحر ، لقوله صلي الله عليه وسلم [ أُحلت لنا مَيْتتان ودمان : السمك والجراد ، والكبد ، والطحال ] رواه أحمد وابن ماجه والدراقطني . ولقوله صلي الله عليه وسلم : [هو الطهور ماؤه ، الحل ميْتته .] عندنا سئل عن البحر .
عند الحنفية ، وعند الشافعية نجسة كالذباب والبق والخنافس والصراصير ونحوها ، وكذلك ميتة الحيوان الذي يعيش في البحر والبر كالضفدع والتمساح والحية نجسة عند الشافعية والحنابلة .
3 – أجزاء الميتة الصلبة التي لا دم فيها : كالقرن ، والعظم ، والسنّ كعاج الفيل ، والحافر، والخف والظلف والشعر والصوف ، عند الحنفية طاهرة إذا قطعت هذه الأشياء في حال الحياة ، وقال الجمهور : أجزاء الميتة كلها نجسة .
4 – جلد الميتة : قال المالكية والحنابلة : جلد الميتة نجس دُبغ أو لم يدبغ ، وقال الحنفية والشافعية : تطهر الجلود النجسة بالدباغ لقول النبي صلي الله عليه وسلم : [ أيما إهاب دبغ فقد طهر .] رواه مسلم .
5 – بول الصبَّي الرضيع الذي لم يطعم غير اللبن : قال الشافعية والحنابلة أن تنجّس ببول أو قيئ صبي لم يطعم قبل مضي حوْلين غير لبن للتغذي يُنضْح = أي لا يغسل ويرش عليه ماء = أما الطفلة الصبية فلا غسل بولها للحديث : [ يغسل من بول الجارية ، ويرش من بول الغلام . ] رواه الترمذي وحسَّنه . والجارية هي الطفلة . أما الحنفية والمالكية فأخذوا بعموم الأحاديث الواردة في نجاسة البول فقرروا نجاسته بول الصبي والصبية .
6 – بول الحيوان المأكول اللحم وفضلاته : قال المالكية والحنابلة أن بولها طاهر ، كالإبل والبقر والغنم والدجاج والطيور ، وأن المحرم هو بول الحيوان المحرم أكله ، وقال الشافعية والحنفية : بنجاسة البول مطلقا من الحيوان أو الإنسان . وقال الشافعية : يعفي من ذرق الطير إذا كثر للمشقة في الاحتراز منه .
7 – المنّي : وهو ما يخرج عند اللذة الكبرى عند الجماع وغيره : قال الشافعية والحنابلة : المنيّ طاهر ويستحب غسله أو فرْكه إن كان من مني رجل . وقال الحنفية والمالكية : المني نجس يجب غسله .
8 – ما يسيل من فم النائم : الماء السائل من فم النائم وقت النوم طاهر ، إلا إن كان خرج من المعدة فنجس .
الاسْتنْجاء :
الاستنجاء لغة : إزالة النَّجْو أي الغائط . وشرعا : هو قلع النجاسة بالماء وغيره ، أو هو إزالة النجاسة من كل خارج ملوّث عند الحاجة إليه بالماء أو حجر ، أو هو إزالة نجس عن سبيل : قُبُل أوْ دُبُر . وليس علي مَن نام أو خرجت منه ريح استنجاء باتفاق العلماء . والاقتصار علي الماء أفضل لأنه يزيل عيْن النجاسة وأثرها ، بخلاف الحجر والورق ونحوه ، فإذا جَفّ النجس الخارج تعيّن الماء .
الوضوء :
الوضوء في اللغة : مأخوذ من الوضاءة والحسن والنظافة والوَضوء بفتح الواو فيطلق علي الماء الذي يتوضأ به . والوُضُوء شرعا : هو استعمال ماء طهور في الأعضاء الأربعة غسل الوجه واليدين والرجلين ، ومسح الرأس .
فرائض الوضوء :
اتفق الأئمة علي أربعة : وهي غسل الوجه ، واليدين ، والرجلين ، ومسح الرأس .
أ – عند الحنفية فروض الوضوء هذه الأربعة فقط .
ب- عند المالكية سبعة ، الأربعة ، والنيّة ، والدّلْك ، والموالاة .
ج – عند الحنابلة سبعة ، الأربعة ، والنية ، والترتيب ، والموالاة .
د – عند الشافعية ستة ، الأربعة ، والنية ، والترتيب .
غسل الوجه :
الغسل : هو إرسال الماء علي العضو بحيث يتقاطر الماء ، ولا تكفي الإسالة دون التقاطر ، وسواء أكان الغسل بفعل المتوضئ أم بغيره . الفرض هو الغسل مرّة ، أما تكرار الغسل ثلاث مرات فهو سنّة وليس بفرض .
الوجه : هو ما يواجه به الإنسان . وحَدُّه طولا : ما بين منابت الشعر للرأس إلي منتهي الذقن ، أو من مبدأ سطح الجبهة إلي أسفل الذقن . الذقن : منبت اللحية فوق الفك السفلي أو اللحيين : أي العظمين الوجه عرضا : اللذين تنبت عليها الأسنان السفلي . وحَدُّ الوجه عرضا : ما بين شحمتي الأذنين ، ولابد من إدخال جزء يسير من الرأس ، لأنه مما لا يتم الواجب إلا به ، ولا يغسل المنضم من باطن الشفتين ، ولا باطن العينين .
ويجب غسل الحاجب والهُدْب = الشعر النابت علي أجفان العين = والشارب ، والعَنْفَقة = الشعر النابت علي الشفة السفلي = واللحية الخفيفة ظاهرا وباطنا ، فإن كانت اللحية كثيفة لا تري بشرتها فيجب فقط غسل ظاهرها ، ولا يجب إيصال الماء إلي بشرة الجلد .
غسل اليدين إلي المرفقين :
يجب عند المذاهب الأربعة إدخال المرفقين في الغسل ، والمرفق : ملتقي عظم العضد والذراع . والأصل في اليد شمولها الكف إلي الذراع ، لكن التحديد بالمرافق أسقط ما وراءها ، وقد أوضحت السنة النبوية المطلوب ، روي مسلم عن أبي هريرة في صفة وضوء رسول الله صلي الله عليه وسلم : [ أنه توضأ فغسل وجهه ، فأسبغ الوضوء ، ثم غسل يده اليمني حتى أشرع في العضد ، ثم اليسرى حتى أشرع في العضد ..] ، ويجب غسل تكاميش الأنامل ، وغسل ما تحت الأظافر الطويلة التي تستر رؤوس الأنامل ، ويعفي عن قليل أوساخ الأظافر دفعا للحرج ، ولكن يجب إزالة ما يحجب الماء عن الأظافر كالطلاء . ويجب عند الجمهور تحريك الخاتم ولا يجب عند المالكية .
مسح الرأس :
المسح : هو إمرار اليد المبتلَّة علي العضو . والرأس : منبت الشعر المعتاد من المقدم فوق الجبهة إلي نقرة القفا ، ويدخل فيه الصُدْغان وهما فوق الأذنين . واختلف الفقهاء في القدر المجزئ منه :
1 – قال المالكية : يجب مسح جميع الرأس ، وليس علي الماسح نقض ضفائر شعره ولا مسح ما نزل عن الرأس من الشعر ، فإن فقد شعره مسح بشرته لأنها ظاهر رأسه .
2 – الحنابلة : الظاهر عندهم وجوب استيعاب الرأس بالمسح للرجل ، أما المرأة فيجزئها مسح مقدم رأسها . كما يجب عندهم مسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما لأنهما عندهم من الرأس . وعند الحنابلة روايات أخري غير ذلك .
3 – الحنفية : الواجب مسح ربع الرأس ، لأن استيعاب اليد ملصقة بالرأس لا يستغرق غالبا سوي الربع .
4 – وقال الشافعية : الواجب مسح بعض الرأس لأن النبي صلي الله عليه وسلم مسح بناصيته ، وعلي العمامة ، فاكتفي بمسح البعض . والمستحب عند الجميع مسح جميع الرأس .
ولا يستحب تكرار مسح رأس وأذن ، والواجب مرّة واحدة .
غسل الرجلين إلي الكعبين :
الكعبان هما العظمان الناتئان من الجانبين عند مفصل القدم ، والواجب غسل الرجلين والكعبين كغسل المرفقين مع اليدين ، أما تحليل الأصابع في الرجلين واليدين محل خلاف كما يأتي .
فرائض الوضوء المختلف فيها :
اختلف الفقهاء في إيجاب النية ، والترتيب ، والموالاة ، والدًَّلْك .
أولا النيَّة : النية لغة : القصد بالقلب ، لا علاقة للسان بها ، وشرعا : هي أن ينوي المتطهر أداء الفرض ، أو رفع حكم الحدث ، أو استباحة ما تجب الطهارة له .
قال الحنفية : النية ليست فرض وهي سنة لتحصيل الثواب ، ووقتها قبل الاستنجاء ليكون جميع فعله قربة ، وإن نطق بها ليجمع بين فعل القلب واللسان فهو مستحب . ويترتب علي قولهم صحة وضوء المتبرَّد ، والمنغمس في الماء للسباحة أو للنظافة ونحو ذلك وإن لم الوضوء . اتفق الجمهور من العلماء علي وجوب النية للوضوء والتَّيمم .
ثانيا : الترتيب : وهو تطهير أعضاء الوضوء واحدا بعد الآخر كما ورد في النص القرآني : أي غسل الوجه أولا ثم اليدين ثم مسح الرأس ثم غسل الرجلين . اختلف الفقهاء في وجوبه . قال الحنفية والمالكية : إنه سنة مؤكدة لا فرض ، فيبدأ بما بدأ الله بذكره وبالميامن . وقال الشافعية والحنابلة : الترتيب فرض في الوضوء لا في الغسل ، لفعل النبي صلي الله عليه وسلم ومواظبته عليه هو وأصحابه .
ثالثا : الموالاة : وهي متابعة أفعال الوضوء بحيث لا يقع بينها ما يعدّ فاصلا في العرف ، وهي متابعة غسل الأعضاء قبل جفاف السابق عند اعتدال المناخ . واختلف الفقهاء في وجوبها . قال الحنفية والشافعية : الموالاة سنة لا واجب ، فإن فرّق بين أعضائه تفريقا يسيرا لم يضر ، وإن فرّق تفريقا كثيرا ، وهو بقدر ما يجف الماء علي العضو في زمان معتدل أجزأه . وقال المالكية والحنابلة : الموالاة في الوضوء لا في الغسل فرض .
رابعا : الدلَّلْك : الخفيف باليد : وهو إمرار اليد علي العضو بعد صب الماء قبل جفافه ، والمراد باليد باطن الكف . واختلف الفقهاء في وجوبه . قال الجمهور غير المالكية : الدلك سنة لا واجب ، ولأن السنة لم تثبته . وقال المالكية : الدلك واجب ، ويكون في الوضوء بباطن الكف ، لا بظاهر اليد ، ويكفي الدلك بالرَّجل في الغسل ، ويكون الدلك مرّة إمرارا متوسطا ، ويكره التشديد والتكرار .
شروط الوضوء :
1 – قدرة المكلف بالطهارة علي الماء ، فلا يجب علي عاجز عن استعماله الماء المطهر ، ولا علي فاقد الماء .
2 – أن يعم جميع أجزاء العضو المغسول بالماء بحيث لا يبقي منه شيء .
3 – إزالة ما يمنع وصول الماء إلي العضو ، كطلاء الأظافر للنساء ، أما الزيت أو نحوه فلا يمنع نفوذ الماء إلي البشرة .
4 – عدم المنافي للوضوء لغير المعذور ، كدم الحيض ونفاس وبول ونحوهما .
سُنَن الوضوء :
1 – النيّة عند الحنفية ، وهي فرض عند الجمهور غير الحنفية .
2 – غسل اليدين إلي الرسغين ثلاثا قبل إدخالها الإناء .
3 – التسمية في بدء الوضوء .
4 – المضمضة والاستنشاق ، والمضمضة : هي إدخال الماء في الفم وخَضْخَضته وطرحه . والاستنشاق : إدخال الماء في الأنف وجذبه بنفسه إلي داخل أنفه . ويلحق بهما الاستنثار : وهو دفع الماء بنَفَسه مع وضع أصبعيه السبابة والإبهام من يده اليسرى علي أنفه ، كما يفعل في امتخاضه . وكلها سنة مؤكدة عند الجمهور غير الحنابلة حيث أوْجبوهما .
5 – السَّوَاك سنة باتفاق الفقهاء ماعدا المالكية فقد عدُّوه من الآداب .
6 – تخليل اللحية الكثَّة والأصابع : وتخليل اللحية الكثيفة بكف ماء من أسفلها .
7 – تثليث الغسل : اتفق الفقهاء علي أنه يُسَنّ تثليث الغسل ، أي غسل العضو ثلاثا ، ماعدا مسح الرأس فلا يسن تكراره .
8 – استيعاب كل الرأس بالمسح عند الحنفية والشافعية ، خلافا للمالكية والحنابلة لأن مسح الرأس كله واجب عندهما .
وأجاز الشافعية والحنابلة مسح بعض الرأس والإكمال علي العمامة إن عسر رفعها ، ومثله للمرأة مع غطاء الرأس .
9 – مسح الأذنين ظاهرا وباطنا بماء جديد عند الجمهور ، وعند الحنابلة يجب مسح الأذنين . ومسح الأذنين مرة عند الجمهور .
10 – البداءة بالميامن من غسل اليدين والرجلين .
11 – الترتيب والموالاة والدلك عند من لا يري فرضيتها .
نواقض الوضوء :
النقض : إذا أضيف إلي الأجسام كنقض الحائط : يُراد به إبطال تأليفها ، وإذا أضيف إلي المعاني كالوضوء : يراد به إخراجها عن إقامة المطلوب بها . فمعني ناقض الوضوء : إخراجه عن إفادة المقصود منه ، كاستباحة الصلاة . ونواقض الوضوء منها ما اتفق عليه الفقهاء ، ومنها اختلف فيه :
1 – كل خارج من أحد السبيلين : معتاد كبول أو غائط أو ريح أو مَذْى أو وَدْيٌ أو مَنِيُّ ، أو غير معتاد : كدودة وحصاة ودم . والسلس : وهو ما يسيل بنفسه لانحراف الطبيعة بولا أو ريحا أو غائطا أو مَذْيا . والاستحاضة من السلس ، وهو ناقض فإذا لم ينضبط بوقت علي التداوى فلا يكون ناقضا للعذر ، وبشروط خاصة كالوضوء لدخول الوقت في الصلاة .
2 – الدَّمُ والقيحْ والصديد : عند الحنفية والحنابلة ناقض ، إلا أن الحنابلة يشترطون أن يكون فاحشا أي كثيرا ، كما يشترط الحنفية أن يكون الدم في موضع من الجسد ظاهر ، أما غير الظاهر كالثدي والسُّرة أو في الأذن فليس بناقض .
أما عند المالكية والشافعية : عدم نقض الوضوء بالدم ونحوه .
3 – القيء : الخلاف فيه كالخلاف في الدم . عند الحنفية والحنابلة القيء ناقض للوضوء بقيود ثلاثة : كونه من المعدة ، وكونه ملء الفم أو كثيرا ، وكونه دفعة واحدة ، فلا ينقض البلغم والبصاق والنخامة .
أما عند المالكية والشافعية : لا ينتقض الوضوء بالقيء .
4 – غيبة العقل أو زواله بالمخدرات أو المسكرات ، أو بالإغماء ، أو الجنون ، أو الصرع ، أو بالنوم . وكل ذلك مظنة للنقض لأنه بنفسه ليس بناقض .
وقد اختلف الفقهاء علي آراء في كون النوم ناقضا للوضوء :
أ – الحنفية والشافعية : أن النوم الناقض للوضوء هو الذي لم تتمكن فيه المقْعَدة من الأرض لعدم الأمن حينئذ من خروج شيء ، كالنوم مضطجعا أو متكئا لاسترخاء المفاصل . فإن قاعدا ممكنا مقعدته من الأرض أو كرسي ونحوه ، لم ينتقض الوضوء . ولا ينتقض الوضوء عند الحنفية أيضا بالنوم حال الصلاة ، سواء حال القيام أو الركوع أو السجود وغيره ، لأن بعض الاستمساك باق .
ب – المالكية والحنابلة : أن النوم اليسير أو الخفيف لا ينقض ، والنوم الثقيل ينقض . والنوم الثقيل : ما لا يشعر صاحبه بالأصوات ، أو بسقوط شيء بيده ، أو يسيل ريقه ، أو يري رؤيا في نومه .
5 – لَمْسُ المرأة : مختلف فيه :
أ – الحنفية : ينتقض الوضوء بالمباشرة الفاحشة : وهي التقاء الفرجين مع انتشار العضو بلا حائل يمنع حرارة الجسد ، أو هي أن يباشر الرجل المرأة بشهوة وينتشر لها ، وليس بينهما ثوب ، ولم يَرَ بلَلاً .
ب – المالكية : ينتقض الوضوء بلمس المتوضئ البالغ لشخص يلتذ به عادة من ذكر أو أنثي ، سواء كان اللمس لزوجته أو أجنبية أو محرما ، أو كان اللمس لظفر أو شعر ، أو من فوق حائل كثوب ، وسواء كان اللمس بين الرجال أو بين النساء . فاللمس بلذة ناقض ، وكذا القبلة بالفم تنقض الوضوء مطلقا ، ولو بدون لذة لأنها مظنة اللذة ، ولا ينتقض الوضوء بلذة من نظر أو فكر ولو حدث انتصاب ما لم يلتذ بالفعل .
ج – الحنابلة : ينقض الوضوء بلمس بشرة النساء بشهوة من غير حائل ، وكان الملموس مشتهي عادة غير طفل وطفلة ، ولو كان الملموس ميتا ، أو عجوزا ، أو محرما ، أو صغيرة تشتهي وهي بنت سبع سنين فأكثر . ولا ينتقض مس الرجل الرجل ولا المرأة المرأة ولو بشهوة .
د – قال الشافعية : ينقض الوضوء بلمس الرجل المرأة الأجنبية غير المحرم ، ولو ميتة من غير حائل بينهما ، ينقض اللامس والملموس ، ولو بغير قصد ، ولا ينقض شعر وسن وظفر ، أو لمس مع حائل . وسبب النقض : أنه مظنة التلذذ المثير للشهوة التي لا تليق بحال المتطهر .
6 – مسُّ الفرج ، القُبُل أو الدُّبر : مختلف فيه :
أ – مذهب الحنفية : لا ينتقض الوضوء بمس الفرج ، ذكرا أو أنثي ، ووافقهم المالكية في المرأة لا ينتقض وضوؤها بمسّ الفرج .
ب – مذهب المالكية : ينقض الوضوء بمس الذكر ، لا بمس الدبر ، وينقض مس حلقة الدبر أو الخصيتين ، ولا مس امرأة فرجها ولو أدخلت أصابعها في فرجها ، كما لا ينقض مس ذكر صبي .
ج – مذهب الشافعية والحنابلة : ينتقض الوضوء بمس فرج الآدمي ، الذكر ، والدبر ، وقبل المرأة ، من نفسه أو غيره ، صغيرا أو كبيرا ، حيًا أو ميتًا .
ويشترط الشافعية كوْن المس بباطن الكف – أي راحة اليد مع بطون الأصابع – ولا فرق عند الحنابلة بين باطن اليد وظهر الكف .
7 – القَهْقَهة في الصلاة :
القهقهة : ما يكون مسموعا لجيرانه . أما الضحك : فهو ما يسمعه هو دون جيرانه . والأول يبطل الصلاة والوضوء عند الحنفية ، والثاني يبطل الصلاة فقط ، أما التَّبسم : وهو ما لا صوت فيه ، فلا يبطل شيئا .
ولا ينتقض الوضوء عند الجمهور – غير الحنفية – بالقهقهة ، لأنها لا توجب الوضوء خارج الصلاة ، فلا توجبه داخلها كالعطاس والسُّعال . وقال الحنفية : ينتقض الوضوء وتبطل الصلاة للمصلي البالغ ، عمدا أو سهوا ، زجرا وعقوبة لمنافاتها مناجاة الله تعالي ، فلا تبطل صلاة الصبي . كما اعتمدوا بعض الآثار الضعيفة لا يستند إليها حكم .
9 – أكل لحوم الإبل :
أ – ينتقض الوضوء عند الحنابلة دون غيرهم بأكل لحم الإبل ، علي كل حال ، نيْئًا ومطبوخا ، عالما كان أو جاهلا .
ب – وقال الجمهور – غير الحنابلة – لا ينقض الوضوء بأكل لحم الجزور لحديث جابر رضي الله عنه [ كان آخر الأمرين من رسول الله صلي الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار .] رواه أبو داود ، والترمذي ، وابن ماجة .
10 – غسل الميّت :
أ – ينتقض الوضوء عند أكثر فقهاء الحنابلة فقط بغسل الميت ، أو بعضه ، سواء كان المغسول صغيرا أم كبيرا ، ذكرا أم أنثي ، مسلما أم كافرا .
ب – وقال الجمهور وبعض الحنابلة : لا وضوء من غسل الميت .
قال ابن رشد : النواقض الثلاثة الأخيرة فيها شذوذ وإن استندت إلي أحاديث ضعيفة .
وضوء المعذور :
المعذور : من به سلس بول لا يمكنه إمساكه ، أو استطلاق بطن ، أو انفلات ريح أو رعاف دائم أو نزف دم جرح ، أو استحاضة ، كذا كل ما يخرج بوجع ولو من أذن وثدي وسرّة من دم أو قيح أو صديد . وضابط المعذور : هو من يستوْعب عذره تمام وقت صلاة مفروضة ، بأن لا يجد في جميع وقتها زمنا يتوضأ ويصلي فيه حاليا عن الحدث .
ويبقي وضوءه مادام باقيا بشرطين : أن يتوضأ لعذره ، ولم يطرأ عليه حدث آخر غير حدث عذره .
ويبطل وضوء المعذور بخروج وقت الصلاة المفروضة التي توضأ لها ، وله أن يصلي بهذا الوضوء الفرض وسائر النوافل ، ويمارس كل ما يمارسه الطاهر . ولو زال العذر كأن انقطع دم الاستحاضة وقتا يسع الوضوء والصلاة ، بطلت الطهارة ويلزم استئنافها .
وكيفية إعداد المعذور للوضوء : هي أن تغسل المستحاضة المحل ثم تحشوه بقطن أو نحوه ليردّ الدم ، ومن به سلس البول يعصب رأس ذكره بخرقة ويحترس حسبما أمكنه ، فإن كان مما لا يمكن عصبه مثل من به جرح لا يمكن شدّه ، أو باسور لا يتمكن من العصب صلي علي حسب حاله . يفعل كل ذلك بعد دخول الوقت ، فلا تصح قبل دخول وقت الصلاة .
وتجب الطهارة وتجديد العصابة كلما أمكن ، والوضوء لكل فرض ، ولو استمسك الحدث بالجلوس في الصلاة فيصلي جالسا بلا إعادة


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
FAIZ
Administrateur
Administrateur
FAIZ


عدد المساهمات : 443
نقاط : 913
تاريخ التسجيل : 18/12/2009

معني الطهارة وأهميتها  Empty
مُساهمةموضوع: رد: معني الطهارة وأهميتها    معني الطهارة وأهميتها  I_icon_minitimeالخميس 28 فبراير - 14:31

معني الطهارة وأهميتها  229019_1310227901
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://faiz1.ahlamontada.net
 
معني الطهارة وأهميتها
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» تعريف السيرة وأهميتها
» الطهارة اساس العبادة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى التربية الاسلامية :: منتديات الثانوي الإعدادي :: السنة الاولى من التعليم الثانوي الاعدادي :: السنة الأولى من التعليم الثانوي الإعدادي-
انتقل الى: