الضابط الشرعي للفقير والمسكين المستحقين للزكاة
إعداد
د. عمرو بن سليمان بن صالح العمرو
الأستاذ المساعد بقسم الدراسات الإسلامية
1427ه
بسم الله الرحمن الرحيم
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله
وبعد:
لا يخفى على مسلم ما للزكاة من أهمية بالغة، وشأن عظيم، إذ هي أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام، ومن الاهتمام بها معرفة مصارفها الشرعية
المعبر عنهم بالأصناف الثمانية، ومن المعلوم أن أوسع هؤلاء الأصناف صنف الفقراء والمساكين، ومن الأهمية بمكان تحقيق القول في هذا الصنف من أهل الزكاة، ومعرفة الضابط الشرعي لمن يصدق عليه هذا الوصف ؛ نظرا لتساهل كثير من أرباب الأموال في دفع الزكاة لمن لا يستحقها، وعدم تحققهم في انطباق الوصف الشرعي على من يقومون بدفع الزكاة له، وتساهل كثير من الناس في أخذ الزكاة مع كونهم ممن لا يستحقها، ولا ينطبق عليهم الوصف الشرعي لمستحقيها، لذا آثرت أن أقوم بدراسة هذه المسألة وبحثها
وقد أتى هذا البحث في سبعة مباحث وخاتمة:
المبحث الأول : في بيان مصارف الزكاة إجمالاً.
المبحث الثاني: تعريف الفقير والمسكين لغة.
المبحث الثالث: المراد بالفقير والمسكين اصطلاحاً والفرق بينهما.
المبحث الرابع: أقوال الفقهاء في المراد بالفقير والمسكين.
المبحث الخامس:بيان قدر ما يعطى الفقير والمسكين من الزكاة.
المبحث السادس: حكم إعطاء الفقير القادر على الكسب من الزكاة.
المبحث السابع: حكم ما إذا دفع الزكاة لمن يظنه فقيرا فبان غنياً.
الخاتمة: في بيان أهم نتائج البحث.
ثم أتبعت ذلك بقائمة المراجع والمصادر ثم بفهرس للموضوعات.
وبعدُ فهذا جهد المقل، فما كان فيه من صواب فمن الله تعالى، فله الحمد أولاً وآخراً، وظاهراً وباطنا، وما كان فيه من خطأ فمن نفسي والشيطان، وأستغفر الله تعالى منه.
المبحث الأول: في بيان مصارف الزكاة إجمالاً
قال الله تعالى: چ ? ? ? ? ? ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ?? ? ? ?? ? ? ? چ [سورة التوبة، الآية 60]
قال الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسيره([1]) : «لما ذكر تعالى اعتراض المنافقين الجهلة على النبي e ولمزهم إياه في قسم الصدقات، بيَّن تعالى أنه هو الذي قسمها، وبيَّن حكمها، وتولى أمرها بنفسه، ولم يكل قسمها لأحد غيره فجزأها لهؤلاء المذكورين كما رواه الإمام أبو داود في سننه من حديث عبد الرحمن بن زياد بن أنعم، عن زياد بن نعيم، عن زياد بن الحارث الصدائي، t، قال: أتيت النبي e فبايعته، فأتى رجل فقال : أعطني من الصدقة، فقال له: «إن الله لم يرض بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى حكم فيها هو فجزأها ثمانية أجزاء، فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك»([2]) .
وهذا بيان للمراد بهؤلاء الأصناف على وجه الإجمال:
الفقراء والمساكين: هم الذين ليس عندهم مال يكفيهم، والفقير أشدُّ حاجة، والمسكين أحسن حالاً منه، وإذا أطلق أحدهما دخل فيه الآخر.
أما العاملون عليها: فهم العمال الذين يُوكِّلُهم ولي الأمر لجبايتها.
والمؤلفة قلوبهم: هم الذين يطاعون في العشائر، وهم السادات من الرؤساء والكبار.
وفي الرقاب: هم الأرقاء الذين يعطون من المال ما يعتقون به رقابهم، وهم المكاتبون الذين يشترون أنفسهم من ساداتهم بأموال منجمة مرتبة، فيعطون من الزكاة ما يقضى به دينهم، وتعتق به رقابهم.
والغارمون: هم أهل الدين الذين يستدينون الأموال في حاجاتهم المباحة، أو حاجات عوائلهم، أو لإصلاح ذات البين، يتحملون المال ليصلحوا بين الناس عند قيام الفتن والشرور والعداوات والشحناء، فيعطى هذا المتحمل ولو كان غنيا ما تحمله من الزكاة.
وفي سبيل الله: هم أهل الجهاد والغزاة، يعطون في غزوهم ما يقوم بحاجتهم في السلاح والنفقة إذا لم يحصل لهم ذلك من بيت المال.
وابن السبيل: هم الذين ينقطعون في الطريق، إما لذهاب نفقتهم بسبب طول السفر، أو لأنَّ عدواً أخذ أموالهم، أو لأسباب أخرى ذهبت بنفقاتهم، فيعطون من الزكاة ما يوصلهم إلى بلادهم ولو كانوا فيها أغنياء([3]) .
المبحث الثاني: تعريف الفقير والمسكين لغةً
الفقر: ضد الغنى، والفقر: الحاجة([4])، والفاء والقاف والراء: أصل صحيح، يدل على انفراج في شيء، ومن ذلك فقَار الظهر، فالفقير من كسر فِقَار ظهره، ومنه اشتقَّ اسم الفقير، فكأنه من ذله وهوانه كسرت فقار ظهره([5]).
ويأتي الفقر بمعنى العوز والحاجة، قال الليث: «الفقر الحاجة»([6]) .
قال الفيومي([7]) : «الفقير فعيل بمعنى فاعل، يقال: فَقِرَ يفقر من باب تعب: إذا قلَّ ماله... وفقَارة الظهر بالفتح: الخرزة، والجمع: فَقَار بحذف الهاء».
والمسكين مأخوذ من السكون و«السين والكاف والنون: أصل واحد مطَّرِد، يدل على خلاف الاضطراب والحركة، يقال: سكن الشيء يسكن سكونا فهو ساكن»([8]) .
و«سكن المتحرك سكونا: ذهبت حركته... والمسكين مأخوذ من هذا لسكونه إلى الناس، وهو بفتح الميم في لغة بني أسد، وبكسرها عند غيرهم»([9]) ، وأصل المسكين في اللغة: الخاضع([10]) .
المبحث الثالث: المراد بالفقير والمسكين اصطلاحاً والفرق بينهما
تعددت أقوال العلماء في المراد بالفقير والمسكين اصطلاحا، وأهمها في نظري ثلاثة أقوال:
القول الأول: أن الفقير والمسكين صنف واحد.
قال ابن الأعرابي: «الفقير الذي لا شيء له، والمسكين مثله»([11])، وبهذا قال أبو يوسف صاحب أبي حنيفة([12]), وابن القاسم من المالكية([13]) .
القول الثاني: أن المسكين أسوأ حالا من الفقير.
فالمسكين الذي لا شيء له، والفقير هو الذي له بعض ما يكفيه ويقيمه، وبهذا قال ابن السكيت([14]) والقتبي، ويونس بن حبيب([15]) من أهل اللغة، وبه قال الحنفية([16]) والمالكية([17]) .
واستدلو لذلك بقوله تعالى: چ ? ? ? ? چ [البلد:16] حيث وصف المسكين لشدة فقره وحاجته باللازق بالتراب.
ونوقش الاستدلال بهذه الآية بأن الآية تدل على عكس ذلك، حيث وصف الله تعالى المسكين بأنه ذا متربة، والمتربة: الفقر، ولا يؤكد الشيء إلا بما هو أوكد منه، فدلَّ على أن الفقر أشد من المسكنة([18]) .
قال ابن منظور([19]) : «وفي هذا حجة لمن جعل المسكين أسوأ حالا لقوله چ ? ?چ وهو الذي لصق بالتراب لشدَّة فقره، وفيه أيضا حجة لمن جعل المسكين أصلح حالاً من الفقير، لأنه أكَّد حاله بالفقر، ولا يؤكد الشيء إلا بما هو أوكد منه.
واحتجو بقول الراعي([20]) :
أمَّا الفقير الذي كانت حلوبته وفق العيال فلم يترك له سَبَدُ
ووجه الاستدلال أن الشاعر العربي أخبر أن لهذا الفقير حلوبة، فهو يملك شيئا، فهو أحسن حالا من المسكين.
ونوقش بأن البيت ليس فيه حجة، لأن المعنى كانت لهذا الفقير حلوبة فيما تقدم، وليست له في هذه الحالة حلوبة([21]) .
واحتجوا أيضا بما ذكره يونس من أَنه قال لأعرابي: «أفقير أنت؟ قال: لا والله، بل مسكين»([22]) .
ونوقش بأنه «يجوز أن يكون أراد، لا والله بل أنا أحسن حالاً من الفقير»([23]) .
القول الثالث:
أن الفقير أشد حاجة من المسكين، فالفقير الذي لا شيء له، والمسكين الذي له بعض ما يكفيه.
وبهذا قال الأصمعي([24])، وأحمد بن عبيد([25]) من أهل اللغة، وبه قال الشافعية([26]) والحنابلة([27]) واحتجوا بقوله تعالى: چ گ گ گ ? ? ? ? چ [الكهف: 79].
فأخبر أن لهم سفينة من سفن البحر يعملون عليها، وهي تساوي جملة من المال([28])، فدلَّ على أن المسكين أحسن حالا من الفقير.
كما استدلوا بأن الله تعالى بدأ بالفقراء في آية الزكاة، و العرب إنما تبدأ بالأهم فالأهم([29]).
وهذا القول هو أرجح الأقوال _ في نظري _ والله أعلم.
[فائدة الخلاف]
قال الإمام القرطبي: «فائدة الخلاف في الفقراء والمساكين هل هما صنف واحد أو أكثر؟ تظهر فيمن أوصى بثلث ماله لفلان وللفقراء والمساكين.
فمن قال هما صنف واحد قال: يكون لفلان نصف الثلث، وللفقراء والمساكين نصف ثلث الثاني.
ومن قال: هما صنفان يقسم الثلث بينهم أثلاثاً»([30]).
المبحث الرابع: أقوال الفقهاء في المراد بالفقير والمسكين
القول الأول:
أن الفقير هو من يملك شيئاً دون النصاب الشرعي في الزكاة، وهي مائتا درهم، أو يملك ما قيمته نصابا من الأثاث والأمتعة والثياب، مما هو محتاج لاستعماله الانتفاع به في حاجته الأصلية، والمسكين عندهم من لا يملك شيئا، فالغني عندهم من ملك نصابا زائدا عن حاجته، فيحرم عليه أخذ الزكاة، وبهذا قال الحنفية([31]).
واستدلوا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما في بعث معاذ t إلى اليمن، وقول النبي e له: «تؤخذ من أغنيائهم، فترد على فقرائهم» متفق عليه([32]). فقد قسم الناس قسمين: الأغنياء والفقراء، فجعل الأغنياء يؤخذ منهم، والفقراء يرد فيهم، فكل من لم يؤخذ منه يكون مردودا فيه([33])، ووصف من تؤخذ منه الزكاة بالغنى، وقد قال e: «لا تحل الصدقة لغني»([34]).
القول الثاني:
أن الفقير الذي يجد الشيء اليسير الذي لا يكفيه، والمسكين الذي لا يملك شيئا أصلا، وبهذا قال المالكية([35]).
القول الثالث:
أن الفقير من لم يملك خمسين درهما، أو قيمتها من الذهب، وبهذا قال الثوري، وابن المبارك، وإسحاق بن راهويه([36])، وهو رواية عن الإمام أحمد([37]).
واستدلوا بما أخرجه الترمذي وغيره من حديث ابن مسعود t مرفوعا : «من سأل الناس وله ما يغنيه؛ جاء يوم القيامة ومسألته في وجهه خموش أو خدوش أو كدوح»، قيل: يا رسول الله، وما يغنيه؟ قال: «خمسون درهما أو قيمتها من الذهب»([38]).
قال الترمذي: «والعمل على هذا عند بعض أصحابنا، وبه يقول الثوري، وعبد الله بن المبارك، وأحمد، وإسحاق، قالوا: إذا كان عند الرجل خمسون درهما لم تحل له الصدقة».
القول الرابع:
أن الفقير والمسكين من لا يجد ما يغديه ويعشيه([39]).
واستدلوا بحديث سهل بن الحنظلية t قال: قال رسول الله e: «من سأل وعنده ما يغنيه؛ فإنما يستكثر من النار». فقالوا: يا رسول الله، وما يغنيه؟ قال: «قدر ما يغديه ويعشيه»([40]).
وقد حكى هذا القول الخطابي عن بعضهم([41])، ومن العلماء من قال: وجه هذا القول من لا يجد غداء ولا عشاء على دائم الأوقات(2).
القول الخامس:
أن الفقير والمسكين من لم يجد أربعين درهما، وهو قول أبي عبيد بن سلام([42])، واستدلوا بحديث أبي سعيد t، وفيه: «من سأل وله قيمة أوقيه فقد ألحف» رواه أبو داود([43]).
وعن عطاء بن يسار، عن رجل من بني أسد له صحبة في حديث مرفوع قال فيه: «من سأل منكم وله أوقية أو عدلها فقد سأل إلحافا». أخرجه أبو داود([44]).
وكانت الأوقية على عهد رسول الله e أربعين درهما([45]).
القول السادس:
أن الفقير من لا يجد شيئا ألبتة، أو يجد شيئا لا يقع موقعا من كفايته([46]).
وعبر بعضهم عن ذلك بأن الفقير من لا يجد شيئا من الكفاية، أو يجد بعض الكفاية دون نصفها([47]).
والمسكين: من قدر على مال أو كسب يقع موقعا من كفايته لكن لا تتم به كفايته([48]).
وعبروا عن المسكين بقولهم: «الذي يجد أكثر الكفاية أو نصفها، فيدفع إليه ما تتم به كفايته»([49]).
وبهذا قال الشافعية([50]) والحنابلة(5).
ومرادهم بالكفاية: «المطعم والملبس والمسكن وسائر ما لا بد له منه، على ما يليق بحاله من غير إسراف ولا إقتار، لنفس الشخص، ولمن هو في نفقته»([51]).
قال الشافعي([52]): «وقد يكون الرجل غنياً بالدرهم مع كسب، ولا يكون غنياً بألف لضعفه في نفسه وكثرة عياله.
وقال: يجوز أن يعطى الفقير من الصدقة إلى أن يزول عنه اسم الفقر والحاجة من غير تحديد».
قال الميموني: «ذاكرت أبا عبد الله، فقلت: قد يكون للرجل الإبل والغنم تجب فيها الزكاة وهو فقير، ويكون له أربعون شاة ، وتكون له الضيعة لا تكفيه، فيعطى من الصدقة؟ قال: نعم، وذكر قول عمر t: «أعطوهم وإن راحت عليهم الإبل كذا وكذا»([53]).
قلت: فلهذا قدر من العدد أو الوقت؟ قال: لم أسمعه».
وقال في رواية محمد بن الحكم: «إذا كان له عقار يستغله، أو ضيعة تساوي عشرة آلاف أو أقل أو أكثر لا تقيمه؛ يأخذ من الزكاة»([54]).
وقيل لأحمد: «الرجل يكون له الزرع القائم وليس عنده ما يحصده يأخذ من الزكاة؟ قال: نعم يأخذ»([55]).
المبحث الخامس: بيان قدر ما يعطى الفقير والمسكين من الزكاة
«اختلفت المذاهب الفقهية في مقدار ما يعطى الفقير والمسكين من الزكاة.
ونستطيع أن نحصر هذا الخلاف في اتجاهين رئيسيين:
الاتجاه الأول: يقول بإعطائهما ما يكفيهما تمام الكفاية بالمعروف دون تحديد بمقدار من المال.
الاتجاه الثاني: يقول بإعطائهما مقداراً محدداً من المال يقل عند بعضهم ويكثر عند آخرين...
وقد انقسم الاتجاه الأول إلى مذهبين:
1 ـ مذهب يقول بإعطاء كفاية العمر.
2 ـ ومذهب يقتصر على إعطاء كفاية السنة»([56]).
الاتجاه الأول وفيه أقوال:
القول الأول:
أن الفقير والمسكين يعطيان كفاية العمر الغالب لأمثالهم في بلدهم([57])، فإن كان العمر المعتاد لمثلهم ستين سنة وهو ابن ثلاثين وكان عنده مال يكفيه لعشرين سنة؛ كان من المستحقين للزكاة إلى كفاية عشر سنين.
وبهذا قال جمهور الشافعية.
قال النووي رحمه الله([58]): «في قدر المصروف إلى الفقير والمسكين، قال أصحابنا العراقيون وكثيرون من الخراسانيين: يعطيان ما يخرجهما من الحاجة إلى الغنى، وهو ما تحصل به الكفاية على الدوام، وهذا هو نص الشافعي رحمه الله».
واستدلوا لذلك بحديث قَبِيصَةَ بْنِ مُخَارِقٍ الْهِلَالِيِّ قَالَ: «تَحَمَّلْتُ حَمَالَةً فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ e أَسْأَلُهُ فِيهَا، فَقَالَ: «أَقِمْ حَتَّى تَأْتِيَنَا الصَّدَقَةُ فَنَأْمُرَ لَكَ بِهَا»، قَالَ: ثُمَّ قَالَ: «يَا قَبِيصَةُ إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِأَحَدِ ثَلَاثَةٍ: رَجُلٍ تَحَمَّلَ حَمَالَةً فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَهَا ثُمَّ يُمْسِكُ، وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ اجْتَاحَتْ مَالَهُ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ ـ أَوْ قَالَ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ ـ وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ حَتَّى يَقُولَ ثَلَاثَةٌ مِنْ ذَوِي الْحِجَا مِنْ قَوْمِهِ: لَقَدْ أَصَابَتْ فُلَانًا فَاقَةٌ، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ ـ أَوْ قَالَ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ ـ فَمَا سِوَاهُنَّ مِنْ الْمَسْأَلَةِ يَا قَبِيصَةُ سُحْتًا يَأْكُلُهَا صَاحِبُهَا سُحْتًا»([59]).
قال النووي: «قال أصحابنا: فأجاز رسول الله e المسألة حتى يصيب ما يسد به حاجته فدل على ما ذكرناه...
قال أصحابنا: فإن كان عادته الاحتراف أعطي ما يشتري به حرفته، أو آلات حرفته، قلَّت قيمة ذلك أم كثرت، ويكون قدره بحيث يحصل له من ربحه ما يفي بكفايته غالبا تقريبا، ويختلف ذلك باختلاف الحرف، والبلاد، والأزمان، والأشخاص.
وقرَّب جماعة من أصحابنا ذلك فقالوا: من يبيع البقل يعطي خمسة دراهم أو عشرة، ومن حرفته بيع الجوهر يعطى عشرة آلاف درهم مثلاً، إذا لم يتأت له الكفاية بأقلَّ منها، ومن كان تاجراً، أو خبازاً، أو عطاراً، أو صرافاً؛ أعطي بنسبة ذلك...وإن كان من أهل الضياع يعطى ما يشتري به ضيعة أو حصة في ضيعة تكفيه غلتها علي الدوام .
قال أصحابنا: فان لم يكن محترفاً، ولا يحسن صنعة أصلاً، ولا تجارة، ولا شيئاً من أنواع المكاسب؛ أعطي كفاية العمر الغالب لأمثاله في بلاده، ولا يتقدر بكفاية سنة»([60]).
القول الثاني:
أن الفقير والمسكين يعطيان تمام كفايتهما وكفاية من يعولان لسنة كاملة، وإلى هذا ذهب المالكية([61])، والحنابلة([62])، وبعض الشافعية([63]).
وعلَّلوا ذلك بأن وجوب الزكاة يتكرر بتكرر الحول فيعطى ما يكفيه لسنة([64]).
ويرى القائلون بهذا القول أن كفاية السنة ليس لها حد معلوم من المال لا تتعداه، بل يصرف للمستحق كفاية سنته بالغة ما بلغت([65]).
الاتجاه الثاني: القول بإعطائهما قدرا محدودا من المال.
فقد ذهب الحنفية إلى أنه يعطى أقل من النصاب (مائتي درهم)، فإذا أعطي نصابا جاز مع الكراهة عند جمهور الحنفية([66])، وقال زفر: «لا يجوز إعطاؤه نصابا، لأن الغنى قارن الأداء، فكأن الأداء حصل للغني وهو لا يجوز»(1).
واستثنى الحنفية من ذلك المديون وصاحب العيال، بحيث لو فرق عليهم لا يخص كلاً منهم نصاباً([67]).
«وذهب بعض الفقهاء إلى ما هو أدنى من ذلك، فلم يجوزوا الزيادة على خمسين درهماً([68]).
وقال بعضهم: لا يزيد على أربعين.
ومنهم من قال: لا يزاد على قوت اليوم والليلة»([69]).
المبحث السادس: حكم إعطاء الفقير القادر على الكسب من الزكاة
ذهب الشافعية([70]) والحنابلة([71]) إلى أن القادر على الكسب لا يعطى من الزكاة، والأصل في ذلك حديث عبيد الله بن عدي بن الخيار أن رجلين حدَّثاه أنهما أتيا رسول الله e يسألانه من الصدقة، فقلَّب فيهما البصر، فرآهما جلدين، فقال رسول الله e : «إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب»([72]).
و«فيه دليل على أن القوي المكتسب الذي يغنيه كسبه لا تحل له الزكاة، ولم يعتبر النبي e ظاهر القوة دون أن ضم إليه كسب؛ لأن الرجل قد يكون ظاهره القوة غير أنه أخرق لا كسب له فتحل له الزكاة»([73]).
وفي حديث عبد الله بن عمرو عن النبي e قال: «لا تحل الصدقة لغنيٍّ، ولا لذي مرَّة سويّ»([74]).
قال في المهذب: «ولا يجوز دفعها إلى من يقدر على كفايته بالكسب للخبر، ولأن غناه بالكسب كغناه بالمال»([75]).
واختلف المالكية في ذلك، والمشهور عندهم جواز أخذه من الزكاة([76]).
قال في الشرح الصغير: «وجاز دفعها أي الزكاة لقادر على الكسب إذا كان فقيراً، ولو ترك التكسب اختياراً»([77]).
وذهب الحنفية إلى جواز دفع الزكاة إلى الفقير القادر على الكسب([78])، وأجابوا عن الاستدلال بالحديث بأن المراد به حرمة الطلب والسؤال؛ فإن ذلك للزجر عن المسألة والحمل على الكسب، ولو كان حراما لم يكن النبي e ليعطيهما الحرام([79]).
قال في المبسوط: « وقيل: كان الحكم في الابتداء أنَّ حرمة الأخذ كانت متعلقة بقوة البدن، ثم انتسخ بملك خمسين، ثم انتسخ ذلك واستقر الأمر على ملك النصاب»([80]).
والراجح هو القول الأول؛ لأنه المذهب الذي تعضده نصوص الشرع وقواعده؛ لأن الواجب الذي يفرضه الإسلام على كل قوي قادر على العمل أن يعمل، وأن ييسر له سبيل العمل، وبذلك يكفي نفسه بكد يمينه وعرق جبينه([81]).
«والخلاصة أن القادر على الكسب الذي تحرم عليه الزكاة هو الذي تتوافر فيه الشروط الآتية:
1- أن يجد العمل الذي يكتسب منه([82]).
2- أن يكون هذا العمل حلالا شرعا، فإن العمل المحظور في الشرع بمنزلة المعدوم.
3- أن يقدر عليه من غير مشقة شديدة فوق المحتمل عادة.
4- أن يكون ملائما لمثله، ولائقا بحاله ومركزه ومروءته ومنزلته الاجتماعية([83]).
5- أن يكتسب منه قدر ما تتم به كفايته وكفاية من يعولهم»([84]).
مسألة : حكم أخذ المتفرغ للعلم من الزكاة
ذهب الشافعية([85]) والحنابلة([86]) إلى أنه إذا تفرغ قادر على التكسب، للعلم لا للعبادة وتعذر الجمع، فإنه يعطى من الزكاة، لأن تحصيل العلم من فروض الكفاية، ولأن نفعه متعدٍ بخلاف العبادة.
واشترط بعضهم أن يكون المتفرغ نجيبا يرجى تفقهه ونفع المسلمين به([87]).
قال ابن تيمية([88]): «ومن ليس معه ما يشتري به كتبا يشتغل فيها يجوز له الأخذ من الزكاة ما يشترى له به منها ما يحتاج إليه من كتب العلم التي لا بد لمصلحة دينه ودنياه منها».
المبحث السابع: حكم ما إذا دفع الزكاة لمن يظنه فقيرا فبان غنيا.
اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال:
فذهب الحنفية إلى أنه إذا دفع الزكاة لمن يظنه فقيرا فبان غنيا: إن كان دفع إليه الزكاة بعد التحري والاجتهاد فبان خلافه فإنه لا شيء عليه ولا إعادة، وقد برئت ذمته، وإن دفعها بغير تحرٍّ ولا اجتهاد لم تجزئ، وعليه الإعادة([89]).
وذهب المالكية إلى أنه إذا تبين له أنه دفعها لغير مستحقها، فإن أمكنه ردَّها أخذها منه، وإن لم يمكنه فتجب عليه الإعادة.
أما إذا كان الدافع لها هو الإمام أو نائبه فاجتهد في ذلك فإنها تجزئ ولا تلزمه الإعادة([90]).
وأما الشافعية فقالوا: إذا دفع رب المال الزكاة إلى الإمام، ودفعها الإمام إلى من ظاهره الفقر فبان غنيا لم يجز عن الزكاة، فيسترجع منه المدفوع، فإن تعذر الاسترجاع من القابض لم يجب الضمان على الإمام، ولا على رب المال؛ لأن الإمام أمين غير مفرط، ولأن رب المال قد سقط عنه الفرض بالدفع إلى الإمام.
وأما إذا دفع رب المال الزكاة إلى من ظاهره الفقر فبان غنياً لم يجز عن الفرض، فإن لم يكن بيَّن للقابض أنها زكاة لم يسترجعها منه، وإن كان قد بيَّن له أنها زكاة استرجعها منه، فإن تعذر الاسترجاع ففي وجوب الضمان على رب المال قولان مشهوران:
أصحهما: أنه يضمن؛ لأنه فرط بعدم دفعه الزكاة للإمام ليخرج من تبعتها.
والثاني: أنه لا يضمن؛ لأنه دفع إليه الزكاة بالاجتهاد.
والقولان جاريان سواء بيَّن وتعذر الاسترجاع، أو لم يبِّين ومنعنا الاسترجاع([91]).
وأما الحنابلة فقد ذكروا عن الإمام أحمد روايتان([92]):
إحداهما: أنه يجزئه، وهو المذهب، وعليه أكثر الأصحاب، لأن النبي e أعطى الرجلين الجلدين، وقال: «إن شئتما أعطيتكما منها، ولا حظَّ فيها لغني ولا لقوي مكتسب»([93]).
وقال للرجل الذي سأله الصدقة: «إن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك حقك»([94]).
ولو اعتبر حقيقة الغنى لما اكتفى بقولهم([95])؛ ولأن الغنى مما يخفى، ولذلك اكتفي فيه بقول الآخذ([96]).
واستأنسوا بحديث أبي هريرة t أن رسول الله e قال : «قَالَ رَجُلٌ: لَأَتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ، فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يَدِ سَارِقٍ، فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ: تُصُدِّقَ عَلَى سَارِقٍ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ لَأَتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ، فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يَدَيْ زَانِيَةٍ، فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ: تُصُدِّقَ اللَّيْلَةَ عَلَى زَانِيَةٍ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى زَانِيَةٍ، لَأَتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ، فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يَدَيْ غَنِيٍّ، فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ: تُصُدِّقَ عَلَى غَنِيٍّ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى سَارِقٍ، وَعَلَى زَانِيَةٍ، وَعَلَى غَنِيٍّ، فَأُتِيَ فَقِيلَ لَهُ: أَمَّا صَدَقَتُكَ عَلَى سَارِقٍ فَلَعَلَّهُ أَنْ يَسْتَعِفَّ عَنْ سَرِقَتِهِ، وَأَمَّا الزَّانِيَةُ فَلَعَلَّهَا أَنْ تَسْتَعِفَّ عَنْ زِنَاهَا، وَأَمَّا الْغَنِيُّ فَلَعَلَّهُ أَن يَعْتَبِرَ فَيُنْفِقُ مِمَّا أَعْطَاهُ اللَّهُ» متفق عليه([97]).
قال ابن حجر([98]): «ولا دلالة في الحديث على الإجزاء ولا على المنع».
والرواية الثانية: لا يجزئه، لأنه دفع الواجب إلى غير مستحقه، فلم يخرج من عهدته، كما لو دفعها إلى كافر أو ذي قرابته، وكديون الآدميين([99]).
والذي يترجح –والله تعالى أعلم-: «أنَّ من تحرى واجتهد فأخطأ ولم يضع الزكاة في محلها فهو معذور، ولا يتحمل تبعة خطئه؛ لأنه بذل ما في وسعه، وقد قال تعالى: چ ? ? ? ? ? ? چ [البقرة: 286]، ولن يضيع أجره على الله، كالرجل الذي وضع صدقته في يد سارق وزانية وغني، وأما إذا قصَّر في التحرِّي، ولم يبال من صرف إليه زكاته، وتبيَّن أنه أخطأ المصرف الصحيح، فعليه أن يتحمل تبعة خطئه الناشئ عن تقصيره وتفريطه، ويلزمه إعادة الزكاة مرة أخرى حتى تقع موقعها؛ لأنها حق لأهلها من الفقراء والمساكين وسائر المستحقين، ولا تبرأ ذمته إلا بإعطائها إليهم، أو نائبهم وهو الإمام، قدر وسعه.
وفي كلتا الحالتين يجب على من أخذها وعلم أنه زكاة وهو ليس ممن يستحقها أن يردها، أو يرد عوضها إن كان قد استهلكها، ولا يأكل حق أهلها، فيأكل في بطنه ناراً»([100]).
الخاتمة
نتائج البحث
«أولاً: يعطى من سهم الفقراء والمساكين ما يلي:
1- العاجزون على التكسب.
2- من لم يجد عملا يليق بمكانته ومروءته.
3- العاملون في وظائف عامة أو خاصة ممن لا تكفي دخولهم ومرتباتهم لسد حاجاتهم.
4- من كان بحاجة إلى الزواج وهو عاجز عن تكاليفه المعتادة لمثله.
5- طالب العلم العاجز عن الجمع بين طلب العلم والتكسب.
ثانياً: لا يخرج عن وصف الفقر أو المسكنة من تحقق فيه المعنى المتقدم من يلي:
1- من له مسكن ملائم يحتاج إليه فلا يكلف بيعه للإنفاق منه.
2- من له مال لا يقدر على تحصيله والانتفاع به.
3- من له نصاب زكوي أو نُصُب لا تفي بحوائجه وحوائج من يعولهم.
4- من له عقار يدر عليه ريعا لا يفي بحاجته.
5- من له أدوات حرفة يحتاج إلى استعمالها في صنعة ولا يكفي كسبه منها ولا من غيرها حاجته.
6- من لديه كتب علم يحتاج إليها، سواء أكانت علوم شرعية، أم كانت كتب علوم أخرى نافعة.
7- من كان لديه ديون لا يتمكن من تحصيلها لكونها مؤجلة أو على مدين مفلس أو مماطل.
ثالثاً: يعطى الفقير والمسكين كفايته لمدة عام.
رابعاً: يقصد بالكفاية كل ما يحتاج إليه هو ومن يعولهم من مطعم وملبس ومسكن وأثاث وكل ما يليق به عادة من غير إسراف ولا تقتير.
خامساً: نظراً لشيوع ادعاء الفقر والمسكنة ينبغي التحري في حالة الاشتباه قبل الإعطاء»([101]).
المراجع والمصادر
1- أحكام الفقير والمسكين في القرآن العظيم والسنة المطهرة. تأليف: د/محمد بن عمر بن سالم بازمول. الطبعة الأولى. 1420ه دار البشائر الإسلامية ـ بيروت ـ لبنان .
2- الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية. لشيخ الإسلام ابن تيمية. تأليف: علاء الدين أبي الحسن علي بن محمد البعلي ت803ه. حققه: أحمد بن محمد الخليل. الطبعة الأولى 1418ه. دار العاصمة –الرياض-.
3- الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل. تأليف: علاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان المرداوي. صححه وحققه: محمد حامد الفقي. الطبعة الثانية 1400ه. دار إحياء التراث العربي –بيروت- لبنان.
4- الأم. للإمام محمد بن إدريس الشافعي ت 204هـ -أشرف على طبعه وتصحيحه: محمد زهير النجار –دار المعرفة-بيروت-لبنان- الطبعة الثانية1393.
5- بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع. تأليف: علاء الدين أبو بكر ابن مسعود الكاساني الحنفي (ت 587ه).تصوير دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ لبنان.
6- تحفة الفقهاء. لعلاء الدين السمرقندي. الطبعة الأولى 1405ه. دار الكتب العلمية –بيروت- لبنان.
7- تفسير القرآن العظيم. تأليف: الحافظ عماد الدين إسماعيل بن كثير ت 774ه. مؤسسة الريان للطباعة والنشر.
8- التوضيح في الجمع بين المقنع والتنقيح. تاليف أحمد بن محمد الشويكي ت939ه. الطبعة الأولى 1418ه. المكتبة المكية –مكة-.
9- الجامع لأحكام القرآن . تأليف أبي عبد الله محمّد بن أحمد بن أبي بكر القرطبيّ (ت 671ه). تحقيق د/عبد الله بن عبد المحسن التركي. الطبعة الأولى 1427ه. مؤسسة الرسالة –بيروت- لبنان.
10- حاشية الدسوقي على الشرح الكبير. لشمس الدين محمد عرفة الدسوقي. طبع بدار إحياء الكتب العربية, عيسى البابي الحلبي وشركاه.
11- الروض المربع. تأليف: منصور بن يونس البهوني ت 1050ه. خرج أحاديثه: عبد القدوس نذير. الطبعة الأولى 1417ه. دار المؤيد-مؤسسة الرسالة.
12- زاد المسير في علم التفسير. تأليف أبي الفرج جمال الدين بن الجوزي ت 508ه. الطبعة الأولى 1385ه. المكتب الإسلامي.
13- سنن أبي داود ومعه كتاب معالم السنن للخطابي تحقيق: عزت عبيد الدعاس وعادل السيد. الطبعة الأولى 1389ه. دار الحديث للطباعة والنشر –بيروت- لبنان.
14- شرح السنة للإمام البغوي. تحقيق: زهير الشاويش وشعيب الأرناؤوط. الطبعة الثانية 1403ه. المكتب الإسلامي –بيروت- لبنان.
15- الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك. تأليف أبي البركات أحمد الدردير. دار المعارف بمصر 1392ه.
16- شرح فتح القدير. تأليف كمال الدين محمد بن عبد الواحد المعروف بابن الهمام الحنفي ث 988هـ -الطبعة الأولى بالمطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصر سنة 1315هـ.
17- شرح منتهى الإرادات دقائق أولي النهى لشرح المنتهى. تأليف: منصور بن يونس البهوتي ت1051ه. تحقيق د/عبد الله بن عبد المحسن التركي. الطبعة الأولى 1421ه. مؤسسة الرسالة.
18- الصحاح. تأليف: إسماعيل بن حماد الجوهري. تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار. دار العلم للملايين –بيروت- لبنان. الطبعة الثانية 1399ه.
19- صحيح مسلم. تصنيف الإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري ت 261هـ ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي، إخراج وتنفيذ بيت الأفكار الدولية –الرياض 1419هـ.
20- العدة في شرح العمدة. تأليف: بهاء الدين عبد الرحمن بن إبراهيم المقدسي ت624ه. تحقيق د/عبد الله التركي. الطبعة الأولى 1421ه. مؤسسة الرسالة.
21- فتح الباري شرح صحيح البخاري. للإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني. ت852ه. الطبعة الأولى 1421ه. لدار السلام للنشر والتوزيع –الرياض-.
22- فقه الزكاة. تأليف الدكتور يوسف الفرضاوي. الطبعة 16. 1406ه. الناشر: مكتبة وهبة بمصر.
23- فقه الفقراء والمساكين في الكتاب والسنة. إعداد: عبد السلام الخرشي. الطبعة الأولى 1423ه. مؤسسة الرسالة ودار المؤيد.
24- الفقير والمسكين في ظلال الشريعة الإسلامية. إعداد: علي بن سعود الكليب. نشر بيت الزكاة –الكويت-.
25- القوانين الفقهية. تأليف أبي عبد الله محمد بن أحمد بن جزي الكلبي . الطبعة الأولى 1404ه . دار الكتاب العربي –بيروت- لبنان.
26- كتاب الأموال. للإمام أبي عبيد القاسم بن سلاَّم ت 224هـ تحقيق وتعليق: محمد خليل الهراس تصوير دار الكتب العلمية -بيروت- لبنان الطبعة الأولى 1406هـ.
27- كتاب مسائل الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى رواية ابنه عبد الله. تحقيق: د/ علي بن سليمان المهنا. الطبعة الأولى 1406ه. توزيع مكتبة الدار بالمدينة.
28- كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار لتقي الدين الحصني الدمشقي. تحقيق: علي عبد الحميد بلطه جي ومحمد وهبي سليمان. الطبعة الأولى 1412ه. دار الخير –بيروت- لبنان.
29- لسان العرب للعلامة أبي الفضل جمال الدين ابن منظور الافريقي. الطبعة الثالثة 1414ه. دار صادر –بيروت-لبنان.
30- المبسوط. لشمس السرخسي (ت 483ه). الناشر: المكتبة التجارية مصطفى الباز ـ مكة المكرمة ـ
31- المجموع شرح المهذّب للشيرازيّ: النووي، أبو زكريا يحيى بن شرف النووي (ت676ه). تحقيق: محمد نجيب المطيعي. مكتبة الإرشاد (جدة).
32- مجموع فتاوى ومقالات متنوعة. لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز. جمع وترتيب د/محمد بن سعد الشويعر. الطبعة الثالثة 1423ه. نشر رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء.
33- المصباح المنير في غريب الشرح الكبير. تأليف أبي العباس أحمد بن محمد الفيومي. ت 770ه. اعتنى به: عادل مرشد.
34- معجم مقاييس اللغة. لابن فارس. تحقيق: عبد السلام محمد هارون. دار الجيل –بيروت- لبنان.
35- المعونة في فقه الإمام مالك للقاضي عبد الوهاب المالكي. تحقيق: د/حميش عبد الحق. نشر مكتبة مصطفى الباز.
36- المغني: لموفق الدين أبي محمد ابن قدامة المقدسي (ت620ه). تحقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي، و د. عبد الفتّاح محمد الحلو. الطبعة الأولى 1408ه. هجر لطباعة والنشر والتوزيع ـ القاهرة.
37- المهذب في فقه الإمام الشافعي. للإمام أبي اسحاق ابراهيم الشيرازي، طبع بمطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه بمصر.
38- الموسوعة الفقهية لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت. الطبعة الثانية 1404ه.
39- موسوعة شروح الموطأ التمهيد والاستذكار. تحقيق: د/عبد الله بن عبد المحسن التركي بالتعاون مع مركز هجر للبحوث والدراسات العربية والإسلامية. الطبعة الأولى 1426ه. –القاهرة-.
40- الهداية لأبي الخطاب محفوظ بن أحمد الكلوذاني ت510ه. قام بتحقيقه: الشيخ إسماعيل الأنصاري والشيخ صالح العمري. الطبعة الأولى 1390ه. طبع مطابع القصيم.
فهرس الموضوعات
المقدمة..............................................................................................2
المبحث الأول: في بيان مصارف الزكاة إجمالاً. 4
المبحث الثاني: تعريف الفقير والمسكين لغةً 6
المبحث الثالث: المراد بالفقير والمسكين اصطلاحاً والفرق بينهما 7
القول الأول: أن الفقير والمسكين صنف واحد. 7
القول الثاني: أن المسكين أسوأ حالا من الفقير. 7
القول الثالث: 9
[فائدة الخلاف] 10
المبحث الرابع: أقوال الفقهاء في المراد بالفقير والمسكين. 11
القول الأول: 11
القول الثاني: 11
القول الثالث: 12
القول الرابع: 12
القول الخامس: 13
القول السادس: 14
المبحث الخامس: بيان قدر ما يعطى الفقير والمسكين من الزكاة 16
الإتجاه الأول وفيه أقوال: 16
القول الأول: 16
القول الثاني: 18
الاتجاه الثاني: القول بإعطائهما قدرا محدودا من المال. 19
المبحث السادس: حكم إعطاء الفقير القادر على الكسب من الزكاة 20
مسألة : حكم أخذ المتفرغ للعلم من الزكاة 22
المبحث السابع: حكم ما إذا دفع الزكاة لمن يظنه فقيرا فبان غنيا. 23
الخاتمة 26
المراجع والمصادر. 28
فهرس الموضوعات.. 34
([1]) تفسير القرآن العظيم (2/478).
([2]) سنن أبي داود، حديث رقم 1630.
([3])انظر زاد المسير (3/455-459), الجامع لأحكام القرآن (10/244-282), شرح السنة (6/90-94)، و مجموع فتاوى سماحة الشيخ ابن باز (14/14، 15، 16) .
([4]) لسان العرب (5/60 مادة «ف ق ر»).
([5]) انظر مقاييس اللغة (مادة ف ق ر 4/443)، و الجامع لأحكام القرآن (10/248).
([6]) تهذيب اللغة للأزهري (9/113).
([7]) المصباح المنير (ص 390 مادة ف ق ر)
([8])مقاييس اللغة (3/88).
([9]) المصباح المنير (ص 223).
([10]) لسان العرب (13/216).
([11]) لسان العرب (5/60 مادة: ف ق ر).
([12]) انظر شرح فتح القدير (2/16).
([13]) انظر الجامع لأحكام القرآن (10/248)، الاستذكار 8/424،425.
([14]) لسان العرب (5/60 مادة: ف ق ر)، زاد المسير (3/456).
([15]) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (10/246)، زاد المسير (3/456).
([16]) انظر الاختيار لتعليل المختار (1/118), المبسوط (2/
.
([17]) انظر القوانين الفقهية (ص 108), حاشية الدسوقي (1/492).
([18]) انظر لسان العرب (13/215، 216).
([19]) لسان العرب (13/216).
([20]) ديوان الراعي النميري (ص 64), وانظر الصحاح (2/782)، لسان العرب (5/60).
([21]) لسان العرب (5/60), وانظر الجامع لأحكام القرآن (10/247).
([22]) انظر لسان العرب (5/60)، الصحاح (2/782)، المصباح المنير (ص 223).
([23]) لسان العرب (5/60).
([24]) انظر زاد المسير (3/456).
([25]) لسان العرب (13/215).
([26]) انظر الأم (2/71), المجموع (6/171، 179).
([27]) انظر شرح منتهى الإرادات (2/307)، التوضيح في الجمع بين المقنع والتنقيح (1/437).
([28]) انظر الجامع لأحكام القرآن (10/247)، لسان العرب (5/10)، (13/215)، زاد المسير (3/457).
([29]) انظر العدة شرح العمدة (1/203), الروض المربع (ص 219)، المجموع (6/177).
([30]) الجامع لحكام القرآن (10/250-251), وانظر المجموع شرح المهذب (6/178).
([31]) انظر تحفة الفقهاء (1/301، 302), بدائع الصنائع (2/48)، المبسوط (2/14)، البناية في شرح الهداية (3/526).
([32]) صحيح البخاري (حديث رقم 1395), صحيح مسلم (حديث رقم 19).
([33]) بدائع الصنائع (2/48).
([34]) رواه أحمد في المسند (4/224), وأبو داود في سننه (حديث رقم 1633), والنسائي (حديث رقم 2598).
([35]) انظر المعونة للقاضي عبد الوهاب (1/441)، القوانين الفقهية (ص 108).
([36]) انظر شرح السنة للبغوي (6/85)، المغني (4/118)، الجامع لأحكام القرآن (10/251).
([37]) انظر مسائل الإمام أحمد _ رواية ابنه عبد الله _ (2/518، 519 مسألة 715 و716), والمغني (4/118).
([38]) أخرجه الترمذي (حديث رقم 650), وقال:«حديث ابن مسعود حديث حسن»، وصحح الألباني في السلسلة الصحيحة إسناده (حديث رقم 499)
([39]) فتح الباري (3/431), وانظر الجامع لأحكام القرآن (10/254).
([40]) أخرجه أحمد في المسند (4/180، 181), وأبو داود في سننه (حديث رقم 1629), وابن حبان (حديث رقم 545، 3395)، وصحَّح ابن حبان إسناده، كما صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (1/306).
([41]) انظر معالم السنن (2/281), فتح الباري (3/431).
([42]) انظر كتاب الأموال ص554، شرح السنة للبغوي (6/86)، المغني (4/120)، فتح الباري (3/431).
([43]) سنن أبو داود (حديث رقم 1628).
([44]) سنن أبو داود (حديث رقم 1627).
([45]) سنن أبو داود (2/280).
([46]) انظر المجموع (6/171، 177)، الهداية لأبي الخطاب (1/79).
([47]) انظر الإنصاف (3/2179, الروض المربع (ص 219)، شرح منتهى الإرادات (2/307).
([48]) انظر المجموع (6/177)، العدة شرح العمدة (1/203).
([49]) انظر التوضيح في الجمع بين المقنع والتنقيح (1/437).
([50]) انظر المراجع السابقة.
([51]) المجموع (6/172)
([52]) شرح السنة للبغوي (6/86).
([53]) المصنف لابن أبي شيبة (3/205).
([54]) المغني (4/121، 122).
([55]) الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية (ص 156).
([56]) فقه الزكاة للقرضاوي (2/571، 572) بتصرف يسير جداً.
([57]) المجموع (6/176).
([58]) المجموع (6/175).
([59]) أخرجه مسلم (حديث رقم 1044).
([60]) المجموع (6/175، 176).
([61]) انظر الشرح الصغير (1/665), حاشية الدسوقي (1/494).
([62]) انظر المغني (4/123).
([63]) انظر المجموع (6/176).
([64]) انظر شرح منتهى الإرادات (2/308)، المجموع 06/176).
([65]) انظر فقه الزكاة (2/576).
([66]) انظر المبسوط (2/13)، بدائع الصنائع (2/48).
([67]) انظر بدائع الصنائع (2/49).
([68]) وهذه رواية عن الإمام أحمد، وهي قول الثوري، والنخعي، وابن المبارك، وإسحاق. انظر مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله (2/518)، المغني (4/118، 123).
([69]) فقه الزكاة (2/580).
([70]) انظر الأم 2/73، المجموع (6/221)، كفاية الأخيار (ص 190).
([71]) انظر المغني (4/121)، الإنصاف (3/218).
([72]) أخرجه أحمد في المسند (4/224)، وأبو داود في سننه (حديث رقم 1633)، والنسائي (حديث رقم 2598).
قال النووي: «هذا حديث صحيح».
([73]) شرح السنة للبغوي (6/81، 82).
([74]) رواه أبو داود في سننه (حديث رقم 1634)، والترمذي (حديث رقم 652).
([75]) المهذب (1/175).
([76]) انظر القوانين الفقهية (ص 108)، حاشية الدسوقي (1/494).
([77]) الشرح الصغير (1/665).
([78]) انظر بدائع الصنائع (2/48), المبسوط (2/14).
([79]) بدائع الصنائع (2/48).
([80]) المبسوط (2/14)
([81]) انظر فقه الزكاة (2/565).
([82]) قال النووي: «قال أصحابنا: وإذا لم يجد الكسوب من يستعمله حلت له الزكاة لأنه عاجز». المجموع (6/172).
([83]) قال النووي: «والمعتبر كسب يليق بحاله مروءته، وأما ما لا يليق به فهو كالمعدوم». المجموع (6/171).
([84]) فقه الزكاة (2/567، 568).
([85]) انظر المجموع (6/171، 172)، كفاية الأخيار (ص 190).
([86]) شرح منتهى الإرادات (2/309)، وانظر الإنصاف (3/219).
([87]) المجموع (6/172)، كفاية الأخيار (ص 190).
([88]) الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية (ص 155).
([89]) انظر بدائع الصنائع (2/50).
([90]) انظر حاشية الدسوقي (1/501، 5029، الشرح الصغير (1/668).
([91]) انظر المجموع شرح المهذب (6/223، 224) وانظر كلام الشافعي في الأم (2/73، 74).
([92]) انظر المغني (4/126), الإنصاف (3/264).
([93]) تقدم تخريجه ص 20
([94]) تقدم تخريجه ص4.
([95]) المغني (4/126).
([96]) شرح منتهى الإرادات (2/331).
([97]) صحيح البخاري مع الفتح (حديث رقم 1421), وصحيح مسلم (حديث رقم 1022).
([98]) فتح الباري (3/367).
([99]) المغني (4/126, 127).
قال في الإنصاف (3/264): «فعلى هذه الرواية يرجع على الغنى بها إن كانت باقية, وإن كانت تلفت رجع بقيمتها إذا علم أنها زكاة».
([100]) فقه الزكاة (2/750).
([101]) انظر الفقير والمسكين في ظلال الشريعة (ص 49، 50)، نقلاً عن فتاوى ندوات قضايا الزكاة المعاصرة ـ الندوة الثامنة بقطر.